الشيخ محمد علي الأنصاري

483

الموسوعة الفقهية الميسرة

2 - رواية عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : « سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب » « 1 » . 3 - رواية إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الإملاك يكون والعرس ، فينثرون على القوم ، فقال : حرام ، ولكن ما أعطوك منه ، فخذ » « 2 » . 4 - ما روي عن عليّ عليه السّلام : « لا بأس بنثر الجوز والسكر » « 3 » . وعلّق الشيخ الطوسي - في كتابيه - على هذا قائلا : « فلا ينافي الخبرين الأوّلين « 4 » ؛ لأنّ الذي تضمّن هذا الخبر جواز النثر وأنّه ليس بمحظور ، وليس فيه : أنّه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه ، والخبران الأوّلان فيهما كراهية ذلك . ولا تنافي بينهما على حال » « 5 » . فالرواية بناء على هذا التفسير تكون ناهية وإلّا فهي مجوّزة . وأمّا الروايات المجوّزة : فالظاهر أنّه لم يرد ما يصرّح فيه بالجواز ، نعم قال صاحب الحدائق « 1 » : إنّه عثر على خبر في كتاب البحار عن الأمالي للصدوق ، روى فيه عن الحسين بن أبي العلاء - بسند حسن - عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : دخلت امّ أيمن على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وفي ملحفتها شيء ، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما معك يا امّ أيمن ؟ فقالت : إنّ فلانة أملكوها فنثروا عليها ، فأخذت من نثارها ، ثم بكت امّ أيمن وقالت : يا رسول اللّه ، فاطمة زوّجتها ولم تنثر عليها شيئا . . . » « 2 » . فإنّه يستفاد من عدم ردع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله امّ أيمن لأخذها النثار ، أنّ ذلك جائز « 3 » . المرحلة الثالثة - البحث عن حكم الأخذ : المعروف بين الفقهاء استنادا إلى المستفاد من كلماتهم المتقدّمة : أنّه يحرم أخذ النثار بمعنى حمله ونقله إلى خارج محلّ النثر إلّا مع العلم برضا صاحبه ، سواء حصل هذا العلم بإذن صريح أو بشاهد الحال ؛ لأنّه لا يجوز التصرّف في ملك الغير

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 168 ، الباب 36 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 169 ، الحديث 4 . ( 3 ) المصدر المتقدّم : 170 ، الحديث 5 . ( 4 ) وهما رواية إسحاق بن عمّار ورواية علي بن جعفر المتقدّمتان . ( 5 ) الاستبصار 3 : 66 ، باب كراهية أخذ ما ينثر في الاملاكات والأعراس ، الحديث 3 ، والتهذيب 6 : 370 ، كتاب المكاسب ، ذيل الحديث 194 . 1 الحدائق 23 : 118 . 2 البحار 43 : 98 ، كتاب تاريخ سيّدة النساء عليها السّلام ، باب تزويجها ، الحديث 10 . 3 أقول : الرواية إن دلّت فتدلّ على جواز الأخذ والحمل ، لكن المعروف هو حرمة الحمل إلّا مع العلم برضا صاحب النثار ، فالرواية محمولة على هذه الصورة .